10 - باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة إن كان مؤسرا، وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا، وإن كان جاهلا لم يلزمه شئ [17390] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بياع القلانس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء؟ قال: عليه بدنة، ثم جاءه آخر (1) فقال: عليك بقرة، ثم جاءه آخر (2) فقال: عليك شاة (3) فقلت بعدما قاموا: أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت مؤسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة.
[17391] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء؟
قال: ليس عليه شئ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: إتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني، فقالوا: إتقاك، هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له: عليك بدنة، فقال: إن ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شئ.