[17474] 3 - وعنه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لرجل أعجمي أحرم في قميصه: أخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه... الحديث.
[17475] 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا (1) أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
[17476] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: لكل شئ خرجت (1) من حجك فعليه (2) فيه دم تهريقه حيث شئت.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3).