[17179] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
14 - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه وفدائه لو تلف قبله [17180] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يرده إلى مكة، فإن مات تصدق بثمنه.
[17181] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال:
سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها؟ قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.