53 - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المحرم أو يطؤه بعيره أو دابته [17338] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[17339] 2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه.
[17340] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).