4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج (أن يحله حيث حبسه) (1) أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام (2).
9 - باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه يوما لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي، ثم يحل يوم النحر ويأمرهم أن يطوفوا عنه [17545] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم وينحرون فيه (1)؟ فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله، فقلت:
أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال: لا، ويحل في اليوم الذي واعدهم.