46 - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن أعيى، ثم يبنى، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل (18026) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(18027) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دع الطواف وأنت تشتهيه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(18028) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن