(17940) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اختصر في الحجر (في الطواف) (1) فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
(17941) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن سفيان قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى، فكتب (عليه السلام):
تعيد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
32 - باب ان من نسي من الطواف الواجب شوطا وجب عليه الاتيان به فان تعذر وجب أن يستنيب فيه، وان ذكر في السعي وجب عليه اكمال الطواف ثم السعي (17942) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن