أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمني (2).
8 - باب أن المحل إذا جامع أمته المحرمة بغير إذنه لم يلزمه شئ، فإن أحرمت بإذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة [17384] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال: نعم.
[17385] 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت: لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال: مؤسرا أو معسرا؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان مؤسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه مؤسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.