7 - باب انه يستحب للحاج أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا، فإن لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطا، ويتم الأسبوع الأخير فإن لم يقدر فما قدر (17812) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة فإن لم يستطع (2) فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (3).
ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
(17813) 2 - وباسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه ترك قوله: فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا.