(18085) 10 - وعنه (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف.
(18086) 11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع (1) إلى أهله قال: يرسل فيطاف عنه، وإن مات (2) قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه.
قال: وسمعته يقول: من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد.
59 - باب حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الإقامة حتى تطهر (18087) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال له: أصلحك الله، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال: