السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ (2).
[17239] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله، قال:
عليه جزاؤه.
[17240] 6 - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم كسر قرن ظبي؟
قال: عليه الفداء (1)، قلت: فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده، ولم يرع فعليه دم شاة.
28 - باب ما يجب في أعضاء الصيد [17241] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد؟ قال: عليه ربع الفداء.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر نحوه (1).