عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ: ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ (1).
[17723] 8 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: وليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها.
33 - باب اشتراط طواف الرجل بالختان، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض [17724] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة.
[17725] 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج، أيحج أم يختتن؟
قال: لا يحج حتى يختتن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان مثله (2).