أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5).
56 - باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ، وكذا إن صاد محلا ولم يأمره [17346] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
وبهذا الاسناد مثله، إلا أنه قال: المملوك كلما أصاب الصيد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله (3).
[17347] 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، وعن ابن أبي عمير، عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده؟ قال: ليس على سيده شئ.