محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي أبي سمينة، عن محمد بن مسلم (2)، عن صباح الحذاء مثله، إلا أنه قال: أو صيام أو صدقة (3).
[17386] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعدما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه.
أقول: حملها الشيخ على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم (1)، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت، وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت فأحرمت قبله.
9 - باب أن المحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فإن عجز فبقرة أو شاة [17387] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن