19 - باب أن المحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة [17520] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أن مسأله وقعت في الموسم لم يكن (1) عند مواليه فيها شئ: محرم قلع ضرسه.
فكتب (عليه السلام): يهريق دما.