ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج مثله (2).
(18331) 6 - قال الكليني وفي رواية أخرى إذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: يهريقه (1).
5 - باب ان المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلا، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير (18332) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر.
وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم.
وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في العمرة المبتولة:
اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال: وللمقصرين.
(18333) 2 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي