3 - باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم التروية بل قبل التروية بثلاثة أيام، ويكره التقدم بأكثر من ذلك (18352) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال:
نعم، قلت يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروح (1) بذلك المكان (2)؟
قال: لا، قلت: يعجل بيوم؟ قال نعم، قلت بيومين (3)؟ قال: نعم، قلت:
ثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا.
(18353) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: نعم إلى غروب الشمس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك من الثاني قوله إلى غروب الشمس.
أقول حمله الشيخ على المعذور لما مر (2).