له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله. وأسقط لفظ: واحدا (1).
(18303) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران (1)، عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا (عليهما السلام). فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر، قال: صل ثم عد فأتم سعيك... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف (2).
19 - باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم البناء والاتمام (18304) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟ قال: إن أجابه فلا بأس.
(18305) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان وصفوان