43 - باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلى الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما.
(17761) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعته يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وباسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم عبد الحميد قال: سمعت محمد بن إبراهيم يقول وذكر مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بقية المقصود في أحكام المساجد (3) وفي صلاة المسافر (4).