(عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مثله (1).
[17331] 6 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
50 - باب أن من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدق به [17332] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال:
نعم، وقال - فيما أعلم - يتصدق به.
[17333] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن