77 - باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين، ثم اتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه (18158) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين، ثم يعود إلى مكانه.
(18159) 2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام.
قال الصدوق: بأي الخبرين اخذ جاز.
(18160) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك؟ قال: ينصرف حتى يصلي الركعتين، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.
(18161) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه