(18179) 10 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف، عن يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلا على الحاج.
أقول: هذا محمول على الحصر الإضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة، وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في التقصير (2).
83 - باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير، وجوازه بعدهما قبل احرام الحج، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات، فان فعل جاهلا لم يلزمه شئ (18180) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يطوف ويسعى ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر قال: ما يعجبني.
(18181) 2 - وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر - إلى أن قال: - فإذا فعلت فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم، فطف بالبيت تطوعا ما شئت.
ورواه الكليني كما يأتي في التقصير (1).