١٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج، فإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم [١٧٦٠٧] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال: لا يقتل ولا (١) يطعم ولا يسقى ولا يبايع (٢) ولا يؤذى (٣)، حتى يخرج من الحرم (٤) فيقام عليه الحد.
قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز وجل: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (٥) فقال: هذا هو في الحرم، وقال: ﴿لا عدوان إلا على الظالمين﴾ (6).
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى،