قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.
(18284) 2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
15 - باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك الا الطواف، فتجب الطهارة له ان وجب، ويستحب لغيره وجواز السعي للحائض (18285) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فان فيه صلاة والوضوء أفضل.
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال:
والوضوء أفضل على كل حال (1).
(18286) 2 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى