وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٤٩٣
قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.
(18284) 2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
15 - باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك الا الطواف، فتجب الطهارة له ان وجب، ويستحب لغيره وجواز السعي للحائض (18285) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فان فيه صلاة والوضوء أفضل.
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال:
والوضوء أفضل على كل حال (1).
(18286) 2 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى

(٢) التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٥.
(١) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٥.
الباب ١٥ فيه ٨ أحاديث (١) التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٩.
(١) الاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٤١.
(٢) التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥١٠، والاستبصار ٢: ٢٤١ / 838.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست