[17685] 3 - وفي (العلل) وفي (الخصال) بالاسناد الآتي (1) عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.
26 - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة [17686] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن عتبة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا؟ قال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي (2) بذلك البركة إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[17678] 2 - قال الكليني: وفي رواية أخرى أنه يجوز استعماله وبيع بقيته.