حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (1).
[17278] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجراد يكون في ظهر الطريق (1) والقوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه ما استطاعوا.
قلت: فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم.
[17279] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
39 - باب أن من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش [17280] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم قال:
عليه كبش يذبحه.