المحرم يصيب الصيد (1)، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[17319] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة...
الحديث.
[17320] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة قلت: فإن هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على العمد للتصريح به (1).
48 - باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه الكفارة الا في أول مرة [17321] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد