ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج (3)، وما تضمن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء، حمله الشيخ على حال الاختيار (4) لما مر (5)، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في أحكام السفر (6) وفي الدفن (7).
65 - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه (18101) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: قلت: لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك متمتع زار البيت، فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شئ؟
فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).