26 - باب أن من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلا لزمه قيمة إن لم يكن تحرك الفراخ، وإلا ففي كل بيضة شاة أو جدي، وعلى المحل في الحرم القيمة [17231] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن الجعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة، ويتصدق بلحوهما إن كان محرما، وإن كان الفراخ (1) لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ورواه علي بن جعفر في (كتابه) نحوه، إلا أنه قال: يتصدق بثمنه درهما أو شبهه، أو يشتري به علفا لحمام الحرم (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) مثله (3).
[17232] 2 - وعنه، عن عباس، عن أبان، عن الحلبي عبيد الله قال:
حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جديين أو حملين.