28 - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختيارا ويجوز في الضرورة (17920) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى (1)، عن ياسين الضرير، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه (2) لم يكن طائفا بالبيت؟ قال: كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. (3)
(٣٥٠)