وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٧٤
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (1).
[17263] 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه.
[17264] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير، قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
35 - باب أن المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الاحلال [17265] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم، فإذا أحل أكله؟ فقال: نعم إذا لم يكن صاده.

(١) مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٧، وتتمته: فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.
٤ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٣١.
(١) يأتي ما يدل على بعض الحكم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
وتقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب و.
الباب ٣٥ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / 1345.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست