[17299] 5 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال:
سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة، وقلت: إن الله عز وجل حرم الصيد وأحل الميتة، قال: يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله.
[17300] 6 - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن أبي أيوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة، ومن أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد.
قلت: فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة، قال: يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله.
[17301] 7 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد.
قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال: بلى، ولكن يفدي، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه.
[17302] 8 - قال: وقد روي أنه يأكل من الميتة، لأنها أحلت له، ولم يحل له الصيد.
أقول: يأتي الوجه في مثله (1).