بمكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[17336] 3 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
52 - باب أن من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى [17337] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن إسحاق بن عمار أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وقد دخل مكة بعمرة مبتولة، وأهدى هديا، فأمر به فنحر في منزله بمكة، فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة، وأنت رجل يؤخذ منك؟! فقال له: ألم تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعا عليهم، فكذلك هو موسع على من ينحر (1) الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا.