أبواب كفارات الصيد وتوابعها ١ - باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص [١٧٠٩٦] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في قول الله عز وجل:
﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (1) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة (2)، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة.
[17097] 2 - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله