بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم كسر قرن ظبي، قال: يجب عليه الفداء، قال: قلت: فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة.
أقول: الفداء محمول على ما يوافق الأول والدم مخصوص بما إذا لم يرع، واحتمل كونه سببا للتلف لما مر (1).
29 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان محلا، فإن رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما [17245] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف (1)، وعن ابن أبي عمير (2)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.
[17246] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل (1) رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرام مثل الميتة.