السلام) مثله، إلا أنه قال: وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره (1).
7 - باب أن المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه مد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام [17129] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في القنبرة (1) والعصفور والصعوة (2) يقتلهم المحرم قال:
عليه مد من طعام لكل واحد.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان (3).
وبإسناده عن علي بن السندي، عن صفوان مثله (4).
[17130] 2 - وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القنبرة (1) والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم.
[17131] 3 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم قتل عظاية؟ قال: كف من طعام.