(18122) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد، قال: يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلى إذا رجع في المسجد - أي ساعة أحب - ركعتي ذلك الطواف.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1).
74 - باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام، فان شق عليه جاز أن يصلى حيث ذكر، وان يستنيب من يصلى عنه خلف المقام، وكذا من تركهما جهلا، وان مات قضيت عنه (18123) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه.
(18124) 2 - وباسناده عن ابن مسكان، عن عمر بن البراء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى.