أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
4 - باب أن المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة [17121] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا؟ فقال:
في الأرنب دم شاة.
[17122] 2 - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم؟ فقال: شاة (هديا بالغ الكعبة).
[17123] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال: في الأرنب شاة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (1).
[17124] 4 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير: قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل