فعليهم مثل ذلك.
[17256] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما.
[17257] 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال: لا، فقلت له: الجاهل عليه شئ؟ فقال: نعم، فقلت له: جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة؟ قال:
بالاثم وهو لاعب بدينه.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1).
32 - باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم، فإن فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدق بصدقة [17258] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن