3 - باب استحباب مضغ الإذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة [17557] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه.
قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحب ذلك ليطيب به (1) الفم لتقبيل الحجر.
[17558] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه، وكان يأمر أم فروة بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
4 - باب استحباب دخول مكة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع وتحريم دخولها بغير إحرام إلا ما استثني [17559] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،