إبراهيم، ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب ثم مكث ما شاء الله (2)، ثم خرج من باب الحناطين حتى أتى ذا طوى فكان (3) وجهه إلى المدينة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4)، والأخير محمول على الجواز وما مر على الأفضلية (5).
27 - باب ان من نسي الالتزام حتى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك، ومن قرن أسبوعين فصاعدا كره له الاكتفاء بالتزام واحد (17919) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك اللزوم (1) ويمضي، وعمن قرن عشرة أسباع (2) أو أكثر أو أقل أله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا (3)؟ قال: لا أحب ذلك.