ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3).
[17726] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، وإبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، وإبراهيم بن عمر جميعا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (3).
[17727] 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن؟ قال: لا ولكن يبدأ بالسنة.
34 - باب استحباب دخول الكعبة [17728] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن