18 - باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة [17517] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه، قال:
عليك فداؤه.
[17518] 2 - وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما - يعني محمد بن أبي حمزة، ودرست -، عن عبد الله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه (1).
[17519] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفر (1) بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.
أقول: حمله بعض الأصحاب على كون الشجرة كبيرة (2).