حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي.
ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر (1).
أقول: هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد (2).
[17448] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) - في حديث - قال: وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
3 - باب أنه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم.
[17449] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي الجرمي، عن درست الواسطي، عن ابن مسكان، عن الحسن بن هارون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به، يكون كفارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.