عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: إنا كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
22 - باب أن المحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها [17435] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهو محرم؟ قال: عليه جزور كوماء، فقال: لا يقدر، فقال: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و (1) لا يفسدوا عليه حجه.
ورواه في (المقنع) كذلك (2).