إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل أغلق بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة (1)، وإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2) وعلى حكم البيض (3).
10 - باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسيا - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم.
[17146] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم.
[17147] 2 - وبإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.