وعنه، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال في آخره: فأمنى أو لم يمن (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه، إلا أنه قال: دم شاة (4).
ورواه في (المقنع) كذلك (5).
[17421] 7 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شئ.
أقول: حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم (1).
18 - باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شئ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة [17422] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن