الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر ﴿عليه السلام﴾ (1) قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء (2) فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فإن كان في عمرة نحره بمكة... الحديث.
[17328] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء، إلا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول: (هديا بالغ الكعبة) (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.
[17329] 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كفارة العمرة المفردة، أين تكون؟ فقال: بمكة، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.
أقول: حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر (1).
[17330] 5 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن