ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(18325) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شئ؟ قال: لا، ليس كل أحد يجد المقاريض.
وباسناده عن محمد بن سنان مثله (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2)، وفى الحلق (3).
4 - باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، وعدم جواز الحلق فان حلق عمدا لزمه دم، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ (18326) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في متمتع حلق رأسه، فقال: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا.