العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
أقول: لعل المراد أن الرجل كان يؤم الحرم لا الصيد فلا منافاة.
[17250] 4 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات، أعليه جزاؤه؟ قال: لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم، فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شئ، فقلت له: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
31 - باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو خطأ أو جهلا، وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد وجملة من أحكام الصيد [17251] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن